السيد أحمد الموسوي الروضاتي
459
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 73 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات ، ووجب القصاص في النفس ، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا ؟ لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون جرحا لو انفرد وجب فيه القصاص أو لا قصاص فيه لو انفرد فإن كان لو انفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس كان وليه بالخيار بين أن يقتل وبين أن يقتص في الجرح ، ثم يقتل ، وقال قوم : ليس له غير القتل ، وهو مذهبنا . المبسوط ج 7 / فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك * لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 74 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء . . . * القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 76 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : كما نقول في القصاص في الأطراف ، يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان . * كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 77 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : ما كان في الرأس يسمى شجاجا ، فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا ، فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكف والفخذ والساق والقدم فالقصاص فيه واجب ، والكلام في كيفيته على ما شرحناه سواء ، وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدر عندهم ، وعندنا فيه مقدر شرحناه في النهاية وتهذيب الأحكام وقال بعضهم لا قصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة . * إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 78 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : كما قلنا فيمن غصب عبدا فقطع يده ، فإنا نوجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص . * إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 77 ، 78 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : إذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة قال . . . قال هذا : ويمكن عندي أخذ القصاص فيما دون الموضحة ، بأن يكون بالقرب من المتلاحمة موضحة ،